واختلف في بناء الروايتين؛ فقيل على الروايتين في أصل المسألة: إن قلنا: ما يقضيه أول صلاته؛ لم يجلس إلا عقيب ركعتين، وإن قلنا: هو آخرها؛ تشهد عقيب ركعة لأنها ثانيته، وهذه طريقة ابن عقيل في [موضع من] (?) "فصوله"، وأومأ إليها أحمد في "رواية حرب"، وقيل: [بل الروايتان] (?) على قولنا: ما يدركه آخر صلاته، وهي طريقة صاحب "المحرر" (?) وغيره، ونص أحمد على ذلك صريحًا في "رواية عبد اللَّه" (?) [والبُراثي، مفرقًا بين القراءة والتشهد، وعلل في "رواية عبد اللَّه"] (?) بأنه احتياط (?) بالجمع من مذهب ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة (?)،