بالعقدين ولا يعلم السابق منهما (?)؛ فهنا إما أن يقرع، أو يبطل العقدان؛ فلا يبقى هنا عقد صحيح يحكم به؛ فيقر في يد ذي اليد، وتكون الدعوى حينئذ لمن انتقل عنه على صاحب اليد. قال: وقياس المذهب فيما إذا اشتبه أسبق عقدي البيع: أن يفسخهما؛ إلا أن يتعذر (?) موجب الفسخ من رد الثمن ونحوه؛ فإنا (?) [نقرع (?) لأن من أصلنا أنه إذا اشتبه المالك بغير المالك أو الملك بغير [الملك] (?)؛ فإنا] (?) نقرع، فإذا أمكن فسخ العقد ورد كل مال إلى صاحبه؛ فهو خير من حظر القرعة] (?).
- (ومنها): الإقراع في العتق، وهو أشهر ما وردت [فيه] (6) السُّنة بالإقراع فيه (?)، ويندرج تحته صور كثيرة: