أشهرهما: إنه يقدم أحدهم (?) بالقرعة.

[والثاني] (?): بتعيين الإمام. قاله ابن أبي موسى.

هذا إذا كان المقتول واحدًا، فإن كانوا جماعة، وطلب ولي كل واحد منهم أن يقتص على الكمال؛ ففيه وجهان أيضًا:

أحدهما: إنه يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته؛ أقيد به، ويجب للباقين الدية.

والثاني: يبدأ بالسابق في القتل؛ فيقاد به وتتعين الدية للباقين، فإن قتلهم دفعة واحدة؛ قدم من تخرج له القرعة.

ولم يذكر صاحب "المغني" سوى هذا الوجه (?)، وقال أبو الخطاب في "الانتصار": يقتل للجميع، ويؤخذ من ماله بقية ديات الجميع تقسم بينهم، وحكى أن المنصوص عن أحمد: إنهم إذا طلبوا القتل؛ فليس لهم غيره، ويكونون قد أخذوا (?) بعض حقوقهم وسقط (?) بعضها، وبعده (?) بأن القصاص لا يتبعض (?) في الاستيفاء والإسقاط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015