قال الشيخ مجد الدين: وفي هذا عندي نظر من وجهين:

أحدهما: إن القرعة إنما تشرع عندنا إذا امتنع الجمع من الأمرين، وهنا يمكن أن يكون منهما (?) عندنا.

والثاني: إن القاضي ذكر في "المجرد" في كتاب الفرائض أنه يوقف المشكوك فيه حتى يصطلح عليه، ثم العجب أنه جعل للأم هنا الثلث؛ حيث يشك؛ هل لها الثلث أو السدس؟ وكان ينبغي أن تعطى بمقتضى القرعة؟! انتهى.

وأقول: القرعة هنا أرجح من الإيقاف؛ لأن فيها فصلًا للأحكام، وأما احتمال كونه منهما؛ فهو بعيد جدًّا؛ فلا تعويل (?) عليه، وإنما التعويل على العادة الغالبة، وأنه ابن لواحد منهما.

نعم، لو عولنا على هذا الاحتمال؛ لقسمنا إرثه بينهما بالسوية، وهو متوجه أيضًا، وأما دخول القرعة فيما تستحقه الأم من الثلث [أو السدس] (?)؛ فغير ممكن، كما لا تدخل القرعة فيما يستحقه (?) الخنثى من ميراث ذكر أو أنثى، [ولا] (?) فيما يستحقه من له حاجب مفقود، ونحو ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015