11 - القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

(القاعدة الحادية عشرة) (?)

من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

هذا نوعان:

(أحدهما) (?): العبادات المحضة؛ فإن كانت موسعة؛ جاز التنفل قبل أدائها؛ كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا؛ كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة؛ لم تصح على الصحيح، ولذلك صور:

- (منها): إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد [التنفل المطلق] (?) حينئذ؟

على وجهين.

- (ومنها): من عليه صلاة فائتة؛ هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟

على وجهين؛ لأن قضاء الفوائت على الفور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015