- (ومنها): مسألة إن كان الطائر غرابًا، وهي هذه المسألة.

- (ومن مسائل القرعة): إذا قال لامرأته: إن ولدت ذكرًا؛ فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى؛ فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى متعاقبين، وأشكل السابق منهما؛ ففيه وجهان (?):

أحدهما: إنه يقع بها واحدة؛ لأنه اليقين (?) والزائد عليه مشكوك فيه؛ فيلغى، كما لو طلق وشك: هل طلق واحدة أو اثنتين؟ وهذا قول أبي الخطاب، ورجحه صاحب "المغني" (?).

والثاني: يعين الواقع منهما بالقرعة، قاله القاضي وابن عقيل (?)؛ لأنه تحقق (?) وقوع أحد المعلقين (?)، وشك في [عينه] (7)؛ فميز بالقرعة، كما لو تيقن وقوع طلاق إحدى الزوجتين وشك في عينها.

ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق [المشكوك فيه، ولها مدخل في تعيين المحل المشتبه عند لحوق الطلاق] (?) لأحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015