أحدهما: ينبني (?) كل واحد منهما على يقين نكاحه، ولا يحكم عليه بالطلاق؛ لأنه (?) متيقن لحل زوجته، شاك في تحريمها، بخلاف ما إذا كانت الزوجتان لرجل واحد؛ فإنه تيقن (?) زوال النكاح في إحدى زوجتيه؛ فلذلك عينت بالقرعة، وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب وكثير من المتأخرين (?).

والثاني: إنه يقرع بينهما؛ فمن وقعت عليه القرعة؛ طلقت زوجته، كما لو كانا لرجل واحد، وهو اختيار الشيرازي في "الإيضاح" وابن عقيل والحلواني، وفي "الجامع" للقاضي: إنه قياس المذهب.

وعلى الأول، فمن اعتقد خطأ الآخر دونه؛ حل له الوطء، وإن شك وتردد؛ كف عنه وجوبًا عند القاضي وورعًا عند ابن عقيل.

والمنصوص عن أحمد في هذه المسألة: ما رواه [عنه] (?) ابنه عبد اللَّه: أنه قال: يعتزلان نساءهما حتى يتيقن (?)؛ فيحتمل أن يكون حكم بوقوع (?) الطلاق على أحدهما ولكن لم يخرجه (?) بالقرعة كما رواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015