- (ومنها): إذا زفت إليه امرأتان معًا؛ فإنه يقدم إحداهما بالقرعة.

- (ومنها): إذا أراد السفر بإحدى زوجاته أو البداءة بها؛ لم يجز بدون قرعة؛ إلا أن يرضى البواقي بذلك (?).

- (ومنها): لو (?) طلق امرأة من نسائه مبهمة بأن قال لامرأتيه: إحداكما طالق، ولم ينو معينًا؛ فإنه يعين المطلقة بالقرعة (?) في ظاهر المذهب، ونص عليه أحمد في رواية جماعة (?).

وفيه رواية ثانية: إن له تعيينها باختياره، وتوقف أحمد مرة [فيها] (?) في "رواية أبي الحارث".

- (ومنها): إذا طلق واحدة معينة من نسائه، ثم أنسيها أو جهلها ابتداء، كمن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا؛ ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا؛ ففلانة طالق، فطار ولم يعرف ما كان؛ فالمشهور أيضًا أنها تعين بالقرعة، ويحل له البواقي (?)، كما أنه لو أعتق أمة من إمائه وأنسيها؛ عينها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015