القاضي في "المجرد"، فمن خرجت لها قرعة الطلاق؛ فليس عليها سوى عدة الطلاق من حينها، وعلى البواقي عدة الوفاة من حينها؛ لأن القرعة بينة شرعية (?)، وقد حكمنا بحل البضع بها كما سبق؛ فجاز أن ينبني (?) عليها حكم العدة؛ لأنها من توابع الطلاق ولوازمه.
[فعلى هذا] (?) المنصوص يتخرج في مسألة من أسلم على أكثر من أربع ثم مات قبل أن يختار منهن: أن يقرع بين أربع منهن؛ فيكن المختارات، وتلزمهن عدة الوفاة من حينها، ويلزم البواقي عدة الوطء من حين الإسلام إذا قلنا: إن عدتهن من حين الإسلام، وعلى قول القاضي: على الجميع [الاعتداد بـ] (?) أطول الأجلين.
- (ومنها): إذا أصدق الزوجة عبدًا من عبيده؛ فحكى طائفة من الأصحاب في المسألة روايتين:
احداهما: إنه يتعين بالقرعة.
والثانية: لها الوسط منهم.
وخرج ابن عقيل فيها وجهين آخرين:
أحدهما: إنه يعطيها ما يختاره هو.