والثانية: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ فهي له.

قال: والأول أظهر وأصح، وظاهره أن النكاحين يبطلان من غير فسخ، ويشهد له ما نقله ابن منصور عن أحمد في وليين زوجا امرأة لا تدري أيهما زوج قبل؛ قال: ما أرى لواحد ها هنا (?) نكاحًا، ومن الأصحاب من حكى ذلك وجهًا، وقيده بما إذا أمكن وقوعهما معًا، وقد جعل القاضي في "خلافه" المذهب كذلك، و [أما] (?) إن علم وقوعهما معًا؛ فهما جميعًا باطلان غير منعقدين.

وذكر القاضي في "خلافه" وفي "كتاب الروايتين" (?) أن حكمه حكم ما لو وقعا (?) مترتبين، وجهل أسبقهما، وفيه (?) الروايتان، قال أبو البركات: [وهذا لا وجه] (?) له، ولعله خرق الإِجماع، فأما حكم المهر في هذين النكاحين المشتبهين؛ فقد سبق ذكره، وإن في وجوب نصف المهر على من تخرج عليه القرعة (?) منهما وجهين، فإن ماتت المرأة قبل الفسخ؛ ففي "المغني" احتمالان:

أحدهما: يوقف نصف ميراثها أو ربعه حتى يصطلحا (?) عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015