- (ومنها): الأولياء المستوون في النكاح إذا تشاحوا أقرع بينهم، فإن سبق من أخطأته القرعة، فزوج؛ فهل يصح أم لا؟
على وجهين (?).
- (ومنها): لو زوج وليان من اثنين، وجهل أسبق العقدين؛ ففيه روايتان:
إحداهما: [يميز الأسبق] (?) بالقرعة، فمن خرجت له القرعة؛ فهي زوجته، ولا يحتاج إلى تجديد عقد، ولا يحتاج الآخر إلى طلاق، هذا ظاهر كلام أحمد في "رواية حنبل" و"ابن منصور" (?).
وقد ذكر هذه الرواية على (?) هذا [الوجه] (?) القاضي في "المجرد"