والثالث: هما سواء؛ فيقرع بينهما (?)، أو يعطيه باذل الماء لمن شاء منهما، قال صاحب "التلخيص": هذه المسألة صورها جماعة من أصحابنا في ماء مباح أو مملوك أراد مالكه بذله لأحدهم، وفيه نظر؛ فإن المباح قبل وضع الأيدي عليه لا ملك فيه، وبعد وضع الأيدي للجميع والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء؛ قال: ويتصور ذلك عندي في الوصية بالماء لأولاهم به. انتهى.
ويتصور أيضًا في النذر لأولاهم (?) والوقف عليه، وفيما إذا طلب المالك معرفة أولاهم ليؤثره [به] (?)، وفيهما إذا وردوا (?) على مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول أو لا.
- (ومنها): إذا تشاحوا في الأذان مع تساويهم [في الصفات] (?) المرجح بها فيه؛ فإنه يقرع بينهم، نص عليه أحمد في "رواية أبي داود" (?)