(القاعدة الستون بعد المئة)
تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق (?)، ويستعمل أيضًا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن (?) الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع (?) في ظاهر المذهب.