وأشار إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا ارتجع الرجعية زوجها، فقالت: قد انقدت عدتي (?)، وشبهها (?) أيضًا بما ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهرًا؛ كاللقيط الكافر (?) بعد البلوغ؛ فإنه لا يسمع (?) منه على الصحيح، وكذا لو تصرف المحكوم بحريته ظاهرًا [كاللقيط] (?)، ثم ادعى الرق؛ ففي [قبول قوله] (?) خلاف معروف.

- (ومنها): إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة؛ فإنه تصح صلاته، ولا يشترط أن يتيقن دخوله في ظاهر المذهب.

وحكى [عن] (5) ابن حامد أنه (?) يعتبر التيقن.

- (ومنها): الفطر في الصيام يجوز بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب، ومن الأصحاب من قال: لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب، وبه جزم صاحب "التلخيص"، والأول أصح؛ لأن الوقت عليه أمارات يعرف (?) بها؛ فاكتفي فيه (?) بالظن الغالب، بخلاف ما لا أمارة عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015