وأشار إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا ارتجع الرجعية زوجها، فقالت: قد انقدت عدتي (?)، وشبهها (?) أيضًا بما ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهرًا؛ كاللقيط الكافر (?) بعد البلوغ؛ فإنه لا يسمع (?) منه على الصحيح، وكذا لو تصرف المحكوم بحريته ظاهرًا [كاللقيط] (?)، ثم ادعى الرق؛ ففي [قبول قوله] (?) خلاف معروف.
- (ومنها): إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة؛ فإنه تصح صلاته، ولا يشترط أن يتيقن دخوله في ظاهر المذهب.
وحكى [عن] (5) ابن حامد أنه (?) يعتبر التيقن.
- (ومنها): الفطر في الصيام يجوز بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب، ومن الأصحاب من قال: لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب، وبه جزم صاحب "التلخيص"، والأول أصح؛ لأن الوقت عليه أمارات يعرف (?) بها؛ فاكتفي فيه (?) بالظن الغالب، بخلاف ما لا أمارة عليه