الأصل عدم انعقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة حتى يتيقن صحتها، لكن حكم بالصحة؛ لأن الظاهر صحة أعمال المكلف (?) وجريانها على الكمال، وعضد ذلك أن الأصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة؛ فترجع (?) المسألة حينئذ إلى تعارض أصلين، رجح أحدهما بظاهر يعضده (?).
- (ومنها): إذا اختلف المتبايعان (?) بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد؛ كما إذا ادعى البائع أنه كان صبيًّا أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري؛ فالقول قول المشتري على المذهب، ونص عليه أحمد في صورة دعوى الصغر (?) في "رواية ابن منصور" (?)؛ لأن الظاهر وقوع العقد (?) على وجه الصحة دون الفساد؛ وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن (?).