قد وجبت؛ قال: كلوا (?).
- (ومن ذلك): قبول قول الأمناء ونحوهم ممن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه (?) من مال أو غيره.
- (ومنه أيضًا): قبول قول (?) المعتدة في انقضاء عدتها بالإقراء ولو في شهر في أحد الوجهين، والمنصوص أنه لا يقبل إلا بالبينة في الشهر، وفرق صاحب "الترغيب" بين من لها عادة منتظمة؛ فلا يقبل مخالفتها إلا ببينة، بخلاف من لا عادة لها، وفي "الفنون" لابن عقيل: لا يقبل مع فساد النساء إلا ببينة تشهد أن هذه عادتها أو أنها رأت الحيض على هذا المقدار، وتكرر ثلاثًا.
القسم الثاني: ما عمل [فيه] (?) بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها، وله صور كثيرة:
- (منها): إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها (?) النفقة الواجبة ولا الكسوة؛ فقال الأصحاب: القول قولها مع