فهذه أربعة أقسام:
القسم الأول: ما ترك فيه العمل (?) بالأصل للحجة الشرعية، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا:
- (منها): شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه.
- (ومنها): شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.
- (ومنها): إخبار الثقة العدل بأن (?) كلبًا ولغ في هذا الإناء.
- (ومنها): إخباره بدخول وقت الصلاة.
- (ومنها): شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان؛ فإنه مقبول على ظاهر المذهب.
وفيه رواية أخرى: [إنه] (?) لا بد من شهادة عدلين كسائر الشهود.