الأصل عدم ثبوت الفسخ؟
على روايتين.
وعنه رواية ثالثة: إنه يخلى معها، ويؤمر بإخراج مائه، وهذا يرجع إلى ترجيح الظاهر على الأصل.
- (ومنها): إذا أسلم (?) الزوجان بعد الدخول، فقال الزوج: أسلمت في عدتك؛ فالنكاح باقٍ، فقالت: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي؛ فوجهان:
أحدهما: [إن] (?) القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
والثاني: إن القول قولها؛ لأن الأصل عدم إسلامه في العدة.
- (ومنها): إذا قال: أسلمت قبلك؛ فلا نفقة لك، وقالت: بل أسلمت قبلك؛ فلي النفقة؛ ففيه وجهان [أيضًا] (?):
أحدهما: القول قولها؛ لأن الأصل وجوب النفقة.
والثاني: القول (?) قوله؛ لأن النفقة إنما (?) تجب بالتمكين من الاستمتاع (?)، والأصل عدم وجوده، كذا ذكر صاحب "الكافي" (?)، وعلل