يحتمل وجهين: أحدهما أنه يعتد له بها؛ لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع.
- (ومنها): إذا شك: هل ترك واجبًا في الصلاة؛ فهل يلزمه السجود؟
على وجهين:
أحدهما: يلزمه، لأن الأصل عدم الإِتيان به.
والثاني: [لا] (?)؛ لأن الأصل عدم لزوم السجود.
- (ومنها): إذا كان ماله غائبًا، فإن كان منقطعًا خبره؛ لم يجب