روايتان، وجزم ابن أبي موسى بأنها (?) لا ترثه؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، [فلا يكون] (?) (?) لها شيء من الصداق، حينئذ يؤيد هذا أن الخلع يسقط حقوق الزوجية كلها في إحدى الروايتين عن أحمد، ونصف المهر من الحقوق؛ فيسقط على هذه الرواية.

القسم الخامس: ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي، وله صور:

- (منها): شراؤها للزوج، وفيه وجهان:

أشهرهما -وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه-: إنه يتنصف بها (?) المهر تغليبًا لجهة الأجنبي ها، وهو البائع؛ إذ هو أصل العقد، ومنه نشأ، وعنه تلقى.

والثاني: يسقط المهر تغليبًا لجهة الزوجة؛ إذ الانفساخ متعقب لقبولها.

فأما شراء الزوج لزوجته، فهل يتنصف به المهر أو يسقط؟

على وجهين أيضًا، واختار (?) أبو بكر أنه يسقط تغليبًا لجهة البائع هنا أيضًا، وهو سيد الأمة المستحق لمهرها؛ فهو كمجيء الفسخ من الحرة المستحقة للمهر، وهذا متجه على ما أختاره في فسخ المعتقة تحت عبد؛ فعلى هذا، لو باعها السيد الذي زوجها لأجنبي، ثم باعها الأجنبي للزوج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015