البنت، ويجب لها نصف الصداق، نص عليه [أحمد] (?) في "رواية ابن هانئ" (?).
ويستثنى من هذا القسم الفسوخ التي يملكها الزوج لضرر يلحقه؛ إما لظهور عيب في الزوجة، أو فوات شرط، فيسقط بها المهر لأن حكم الفسوخ في العقود لعيب ظهر في المعقود عليه نزاد (?) العوضين من الجانبين، وقد وجد ذلك قبل تمكنه من قبض المعقود عليه واستيفائه، وإنما استحقت نصف المهر في الطلاق (?) وما كان في معناه؛ جبرًا لها، حيث لم يكن له موجب من جهتها، وهنا قد وجد سبب من جهتها؛ فصار كالمنسوب إليها.
القسم الثاني: ما استقل به الأجنبي وحده.
- (ومن صور ذلك): أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى.
- (ومنها): أن يكره رجل زوجة أبيه أو ابنه على الوطء قبل الدخول.
القسم الثالث: ما استقلت به الزوجة وحدها، وله صور: