(المقرر الثالث): الموت قبل الدخول، وقيل: الفرقة، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقر لها المهر؟
على روايتين بناءً على توريثها منه وعدمه.
[المقرر الرابع] (?): إذهاب [العذرة بالدفع] (?) على رواية خرجها صاحب "المغني" (?)، وقد سبقت] (?).
* * *