أحدها: إن في المسألة روايتين مطلقتين، وهي طريقة القاضي [في "الجامع"] (?) وصاحب "المحرر" (?)، [وكذلك صاحب] (?) "المغني" (?)؛ إلا أنه زاد (?) رواية ثالثة بالفرق (?) بين المانع المتأكد شرعًا كالإحرام وصيام رمضان؛ فلا يستقر معه المهر، بخلاف غيره.

والثانية: إن كان المانع من الوطء ودواعيه؛ كالإحرام وصيام رمضان؛ ففيه روايتان، وإن كان لا يمنع الدواعي (?)، كالحيض والجب والرتق؛ استقر رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول".

والثالثة: إن كانت الموانع بالزوج؛ استقر الصداق رواية واحدة، وإن كانت بالزوجة؛ فهل يستقر؟

على روايتين، وهي طريقة القاضي في "خلافه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015