(القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة)
ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟
[هذا] (?) ثلاثة أنواع:
أحدها: أن (?) يدخل في مسماه مطلقًا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:
- (منها): المحرمات في النكاح؛ كالبنات وحلائل الأبناء.
- (ومنها): امتناع القصاص بين الأب وولده؛ [كما جاء في الحديث: "لا يقتل وَلدٌ بوالد" (?)] (?).