153 - القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟

(القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة)

ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟

[هذا] (?) ثلاثة أنواع:

أحدها: أن (?) يدخل في مسماه مطلقًا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:

- (منها): المحرمات في النكاح؛ كالبنات وحلائل الأبناء.

- (ومنها): امتناع القصاص بين الأب وولده؛ [كما جاء في الحديث: "لا يقتل وَلدٌ بوالد" (?)] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015