152 - القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة المحرمات في النكاح

(القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة)

المحرمات في النكاح.

أربعة أنواع:

النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى؛ وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن؛ فدخل (?) في أصوله: أمه وأم أمه وأم أبيه؛ بيان علون، ودخل في فروعه بنته وبنت بنته وبنت ابنه؛ وإن نزلن، ودخل في فروع أصله (?) الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما [وبناتهن] (?) وبنات الأخوة وأولادهم؛ وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما؛ وإن علون؛ فلم (?) يبق من الأقارب حلالًا سوى فروع أصوله (?) البعيدة، وهن: بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015