وينبغي تقييده بمن كان يليق به حملها دون من لا يحملها مثله.

- (ومنها): لو تنازع الزوجان (?) في متاع البيت، فما صلح (?) للرجل؛ فهو للرجال (?)، وما صلح (2) للنساء؛ فهو للمرأة (?).

وكذلك لو اختلف صانعان في آلة دكان لهما، أو نازع رب الدار خياطًا فيها في إبرة أو مقص، أو تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب، ومن هذا الباب: اللوث في القسامة، والقضاء بمعاقد القمط -وهو رواية حكاها ابن أبي موسى-، وإلحاق النسب بالقافة [عند الاختلاف] (?).

- (ومنها): لو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها، مثل أن ادعى على الخليفة أنه اشترى منه [باقة بقل] (?) وحملها بيده؛ لم تسمع دعواه بغير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015