"المجرد" (?) وابن عقيل، وقد نص أحمد في "رواية المروذي" في رجل قال (?) لامرأته: إن خرجت؛ فأنت طالق. فاستعارت امرأة ثيابها، فلبستها، فأبصرها (?) زوجها حين خرجت من الباب؛ فقال: قد فعلت! أنت طالق؛ قال (?): يقع طلاقه على امرأته. فنص على وقوع طلاقه [على امرأته] (?)، مع أن الظاهر أنه أراد الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجها، ولم يدينه (?) في ذلك.

وأيضًا؛ فلو قيل: إنه قصد إنشاء الطلاق؛ [فإنما] (?) أوقعه عليها بخروجها الذي منعها منه، ولم يكن موجودًا، وهذا يشهد لقول القاضي فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق أن دخلت الدار؛ بفتح الهمزة: أنها تطلق مطلقًا، سواء كانت قد دخلت أو لم ندخل، خلافًا لما ذكره ابن أبي موسى: إنها [لا] (?) تطلق إذا لم تكن دخلت من قبل؛ لأنه إنما طلقها لعلة؛ فلا يثبت الطلاق بدونها.

وكذلك أفتى ابن عقيل في "فنونه" فيمن قيل له: قد زنت زوجتك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015