(القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة)
دلالة الأحوال تختلف (?) بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها.
ويتخرج عليه مسائل:
- (ومنها): كنايات الطلاق في حالة الغضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها.
- (ومنها): كنايات القذف وحكمها كذلك على الصحيح؛ حتى إن ابن عقيل جعلها مع دلالة الحال صرائح.
- (ومنها): لو تلفظ الأسير بكلمة الكفر، ثم ادعى أنه كان مكرهًا (?)؛ فالقول قوله لأن الأسر دليل الإكراه والتقية.
- (ومنها): لو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية (?)، وقال: لم (?) أرد الإسلام، [مع دلالة الحال على صدقه] (?)؛