151 - القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها

(القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة)

دلالة الأحوال تختلف (?) بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها.

ويتخرج عليه مسائل:

- (ومنها): كنايات الطلاق في حالة الغضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها.

- (ومنها): كنايات القذف وحكمها كذلك على الصحيح؛ حتى إن ابن عقيل جعلها مع دلالة الحال صرائح.

- (ومنها): لو تلفظ الأسير بكلمة الكفر، ثم ادعى أنه كان مكرهًا (?)؛ فالقول قوله لأن الأسر دليل الإكراه والتقية.

- (ومنها): لو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية (?)، وقال: لم (?) أرد الإسلام، [مع دلالة الحال على صدقه] (?)؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015