148 - القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط به

(القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة)

من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط به.

ويتخرج على ذلك مسألتان:

إحداهما: ولد الأم يدلون بالأم ويرثون معها؛ لأنهم يرثون بالأخوة لا بالأمومة.

والثانية: الجدة أم الأب ترث مع [ابنها] (?) الأب على ظاهر المذهب؛ لأنها ترث ميراث جدة لا ميراث جد.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015