(القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة)
يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، ويبنى حكمه على [حكمه] (?) في مواضع كثيرة.
قد (?) سبق ذكر بعضها.
- (منها) (?): إذا مسح [على] (?) الخف ثم خلعه (?)؛ فإنه يجزئه غسل قدميه على إحدى الروايتين، ولو فاتت الموالاة؛ لأن المسح كمل الوضوء وأتمه وقام مقام غسل الرجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين؛ فالوضوء كالمتواصل، وعلى هذا لو وجد ما يكفي [لغسل] (?) بعض أعضاء الحديث الأصغر، فاستعمله فيها ثم تيمم للباقي، ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة؛ لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء، وهو ظاهر ما ذكره الشيخ مجد الدين في "شرح الهداية"، لكنه بناه على سقوط