فوت الإراقة والتفرقة بعد لزومها؛ فلزمه ضمانها، كما لو أتلف شيئين. قال: ويشترى بالقيمة هديًا ويحتمل أن يتصدق به (?).
ويلتحق بهذا: [ما إذا أكل المضحي أو الهدي مما منع] (?) من أكله؛ فإنه يضمنه بمثله لحمًا، نص عليه [أحمد] (?) في "رواية ابن منصور"؛ [لأنه تلزمه] (?) الإِراقة والتفرقة، وقد أتى بأحدهما وبقي الآخر؛ فلزمه ضمانه، ولو أتلفه غيره؛ فعليه قيمته لأنه لا تلزمه (?) الإراقة؛ فلزمته القيمة، ويشتري بها مثله.
* * *