(القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة)
الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرًا بالشرع وبعضها غير مقدر به.
فهي ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يكون تقدير الحق خشية سقوط صاحبه، حيث (?) كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد؛ كذوي الفروض مع العصبات في الميراث؛ فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر؛ لأنه أقوى منه.
والنوع الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولًا إلى الرأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يرجع إليه؛ فلا يزاد (?) الحق الذي لم يقدر على المقدر ها هنا؛ وله صور:
- (منها): الحد والتعزير (?)؛ فلا يبلغ بتعزير (?) الحر والعبد أدنى حدودهما إلا فيما سببه الوطء؛ فيجوز أن يبلغ بالتعزير عليه في حق الحر