وأما الثاني؛ فله أمثلة كثيرة:
- (منها): الرهن يضمن بالإتلاف، مثل أن يستهلكه الراهن أو يعتقه إن كان عبدًا، ولا يضمن بالتلف.
- (ومنها): العبد الجاني إذا أعتقه سيده؛ فإنه يضمنه، وهل يضمنه بأرش الجناية مطلقًا أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته؟
على روايتين ذكرهما القاضي في "المجرد"، وأنكر في "الخلاف" رواية الضمان بالأرش مطلقًا؛ قال: لأنه أتلف محل الحق؛ فلم (?) يلزمه أكثر من ضمانه، بخلاف ما إذا اختار فداءه؛ فإنه مع بقائه قد يرغب فيه راغب، فيبذل فيه ما يستوفى منه الأرش كله؛ فلذلك ضمنه بالأرش (?) لمحله على رواية.
ونقل عنه ابن منصور: إنه إن (?) علم بالجناية؛ ضمنه (?) بالأرش كله، وإن لم يعلم، لزمه الأقل.
ونقل عنه حرب: إن لم يعلم؛ فلا شيء عليه بحال، وإن علم؛ ضمنه بالقيمة فقط، ولو قتله المالك؛ لزمته (?) قيمته للمجني عليه. ذكره القاضي في "خلافه".
وإن قتله أجنبي؛ ففي "الخلاف الكبير" يسقط الحق؛ كما لو مات،