إنما يسقطه (?) بعوض؛ فلا [يسقط بدون] (?) ثبوت العوض له.
- (ومنها): لو صالح عن دم العمد بشقص؛ هل يؤخذ بالشفعة أم لا؟
إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي؛ فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين، وهو قول أبي بكر والقاضي والأكثرين، خلافًا لابن (?) حامد، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض مالي؛ إذ هو عوض عن الدية لتعينها (?) باختيار الصلح، صرح به صاحبا (?) "المغني" (?) و"التلخيص"، وكذلك [ذكر] (?) السامري في "المستوعب"، وهو خلاف ما قرره في "الفروق" (?).
ويتوجه على قول من قال: الصلح عن القود أن يطرد فيه الوجهان الأولان، وهو [وفق] (?) إطلاق الأكثرين.
- (ومنها): لو قتل عبد (?) عبدًا من مال التجارة عمدًا، فصالح