(تنبيهان):
أحدهما: لو أطلق العفو عن الجاني عمدًا؛ فهل يتنزل عفوه [على] (?) القود والدية، أو على القود وحده؟
حكى صاحب "المحرر" ثلاثة أوجه:
أحدها -وذكر أنه المنصوص-: إنه ينصرف إليهما (?) جميعًا، ونص عليه أحمد [رحمه اللَّه] (?) في "رواية مهنأ".
والثاني: ينصرف إلى القود وحده؛ إلا أن يقر العافي بإرادة الدية مع القود.
والثالث: يكون عفوًا عنهما؛ إلا أن يقول: لم أرد الدية، فيحلف ويقبل منه (?).
وفي "الترغيب": إن قلنا: الواجب القود وحده؛ سقط، ولا دية، وإن قلنا: أحد شيئين؛ انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين، والأخرى: يسقطان جميعًا.
(الثاني): لو اختار القصاص؛ فله ذلك، وهل له [العفو عنه] (?) إلى الدية؟