إن قلنا: الواجب (?) القود عينًا؛ لم يكن العفو تفويتًا [للمال] (?)؛ فلا يوجب ضمانًا، صرح به القاضي وابن عقيل، وكلام أبي الخطاب يدل على [وجوب الضمان] (?)، وصرح (?) في "الكافي" بأنه على وجهين (?)، كما لو اقتص منه في هذه الحالة؛ فإن عنده في الضمان وجهين، وقد [سبق] (?) بيان ضعف ذلك ومخالفته لظاهر تعليل القاضي وابن عقيل.
وكذا (?) في "التلخيص": إن في الضمان [ها] (?) هنا وجهين، وصحح عدمه، ولم يذكر في الضمان إذا اقتص خلافًا.
وفرق بعض الأصحاب بين الضمان بالاقتصاص وعدم الضمان بالعفو: بأنه إذا اقتص؛ فقد استوفى بدل المال؛ فلذلك لزمه الضمان، بخلاف ما إذا عفى؛ فإنه لم يستوف [له] (8) بدلًا، بل فات عليهما جميعًا، ولهذا لو أبرأ أحد الشريكين الغريم من حقه؛ بريء، ولم يلزمه الضمان لشريكه، بخلاف ما إذا استوفى حقه أو بدله؛ فإنه يضمن لشريكه نصيبه منه، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، فعفى مجانًا؛ ففي "الكافي": هو