(القسم الثاني): ما وجب تبعًا لغيره، وهو نوعان:
(أحدهما): ما كان وجوبه احتياطًا للعبادة ليتحقق حصولها؛ كغسل المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق، هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟
على وجهين، أشهرهما (?) عند الأصحاب الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد، واختيار (?) القاضي في (كتاب الحج) من "خلافه": أنه يستحب (?)، وحمل كلام [الإِمام] (?) أحمد على الاستحباب.
هذا إذا بقي شيء من العبادة؛ كما في وضوء الأقطع، أما إذا (?) لم يبق شيء بالكلية؛ سقط التبع؛ كإمساك جزء من الليل في الصوم؛ فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق.
(والثاني): ما وجب تبعًا لغيره على وجه التكميل واللواحق؛ مثل رمي الجمار، والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج؛ فالمشهور: أنه لا يلزمه،