133 - القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

(القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة)

يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.

في مسائل:

- (منها): شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالًا.

- (ومنها): شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب (?) الغرة إن سقط ميتًا والدية إن سقط حيًّا.

- (ومنها): شهادة امرأة على الرضاع تقبل (?) على المذهب، ويترتب (?) على ذلك انفساخ النكاح.

- (ومنها): لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال؛ فهل يفطرون أم لا؟

على وجهين:

أشهرهما (?): لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015