دينارًا، فأصابه السهم وقيمته عشرة؛ فإنه يضمنه بقيمته وقت الإِصابة لا وقت الرمي بغير خلاف، ذكره القاضي وغيره.
- (ومنها): لو رمى الذمي سهمًا إلى صيد فأصاب آدميًّا، وقد أسلم الرامي؛ فقال الآمدي: يجب ضمانه في ماله؛ لأنه لم يكن مسلمًا حال الرمي لتعقله (?) عاقلته المسلمون، ولا يجب على عاقلته من أهل الذمة؛ لأنه حين الإصابة كان مسلمًا، وبذلك جزم صاحب (?) "المحرر" (?) و"الكافي" (?)، وكذلك حكم ما إذا (?) رمى ابن معتقة، فلم يُصَب حتى انجر ولاؤه (?) إلى موالي أبيه، ولو رمى مسلم (?) سهمًا ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل؛ فهل تجب الدية في ماله اعتبارًا بحال الإِصابة، أم على عاقلته اعتبارًا بحال الرمي؟
على وجهين ذكرهما صاحب "المستوعب".
ويتخرج منهما (?) في المسألتين الأولتين وجهان أيضًا:
أحدهما: إن الضمان على أهل الذمة وموالي الأم.