و"المحرر" (?) اعتبارًا بحال الجناية.
والثاني: على عاقلته أرش الجرح، والزائد بالسراية في ماله؛ لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته.
والثالث: الدية كلها في ماله؛ كما لو [اختلفت ديته] (?) حال الرمي والإصابة على ما يأتي ذكره؛ لأن أرش الجرح إنما يستقر بالاندمال أو السراية، ولو كان الجاني ابن معتقة لقوم، ثم أنجز ولاؤه (?) إلى موالي أبيه؛ ففي "المحرر": هو على هذا الخلاف (?)، وفي "الكافي": الدية في ماله. ولم يذكر خلافًا.
وأما القسم الثاني؛ فمن أمثلته: ما إذا جرح عبدًا حربيًّا ثم عتق ثم مات، أو جرح عبدًا مرتدًّا ثم عتق ثم مات؛ فلا ضمان لأن الحربي والمرتد لا يضمن، حرًّا كان أو عبدًا.
وأما القسم الثالث؛ فله أمثلة:
- (منها): لو جرح حربيًّا، ثم أسلم، ثم مات؛ فلا ضمان.
- (ومنها): لو جرح مرتدًّا، ثم أسلم، ثم مات؛ فلا ضمان أيضًا.
وذكر صاحب "الترغيب" أن الضمان هنا مخرج على الضمان فيما