عليهم حد القذف، سواء استوفى من المشهود عليه الحد أو لا، وليس المستوفى من الشاهد نظير المستوفى من المشهود عليه، وأما الشهادة بالمال؛ فلا يترتب عليها ضمان إلا أن (?) ينشأ عنها غرم، ثم يتبين بطلانها؛ إما بإقرار الشاهد، أو يتبين كذبها بالعيان، ولم يوجد هنا واحد منهما.

والحالة الثانية: أن لا يكون ثم تزكية؛ فالضمان على الحاكم وحده، ذكره الخرقي (?) والأصحاب لتفريطه بقبول [الشهادة مـ] (?) من لا تجوز قبول شهادته من غير إلجاء له إلى القبول (?).

- (ومنها): المكره على إتلاف مال الغير، وفي الضمان وجهان:

أحدهما: إنه [على المكره] (?) وحده، لكن للمستحق مطالبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015