ففي هذا النص الذي قدم به ابن رجب لكتاب "القواعد" يظهر منه الأمور الآتية:

أولًا: يريد ابن رجب أن يضبط أصول المسائل الفقهية حتى لا يضيع طالب العلم بين شارد المسائل، وكثرة القضايا.

ثانيًا: "يضع ابن رجب تحت عنوان (قاعدة) موضوعًا فقهيًا، ثم يتناوله بإيضاحٍ مسهب، وتفصيل معجب" (?) على وفق أصول المذهب.

ويذكر تحت القاعدة الواحدة مسائل متعددة من أبواب مختلفة، ويختارها بدقة، بحيث يكون بين ذكرها وبين القاعدة ارتباط وثيق، ومع هذا فهو يقحم في النادر بعض المسائل الفقهية داخل القاعدة.

فذكر -مثلًا- في القاعدة (السابعة والخمسون بعد المئة) ذكر ابن رجب القاعدة وذكر معها مسائل حين قال: (إذا تغير حال المرأة التي في العدة بانتقالها من رق إلى حرية أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج كوفاته فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة أخرى). تلك هي القاعدة التي يترتب عليها صور وخلاف فقهي، لكن ابن رجب استطرد بعد ذلك وقال: إن كان زوجها متمكنًا من تلافي نكاحها في العدة لزمها الانتقال وإلا فلا إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض. وهذا الصنيع مقصود أيضًا من ابن رجب لأنه يريد أن يضع القاعدة وأن يوجز مسائل صورها داخل القاعدة، ليكون عند لقارئ تصوَّرٌ كليٌّ للقاعدة بمسائلها، وتأتي الصور موضحة لهذه المسائل (?). ويعمل في كثير من الأحايين على ترتيب المسائل بدقة فائقة تحت القاعدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015