لحظ هذا؛ حيث خص صورة النهر بالحنث مع الإِطلاق، بخلاف غيرها [من الصور] (?).

وأما مسألة الحلف على العين الموصوفة بالصفة؛ فإن كان ثم سبب يقتضي اختصاص اليمين بحال بقاء الصفة؛ لم يحنث بالكلام بعد زوالها، صرح به في "الكافي" (?) و"المحرر" (?)؛ فهي كمسألتنا.

ويتفرع على هذه القاعدة مسائل:

- (منها): لو دعى إلى غداء، فحلف لا يتغدى؛ فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟

على الوجهين (?)، وجزم القاضي في "الكفاية" وصاحب "المحرر" بعدم الحنث (?).

- (ومنها): لو حلف لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلان القاضي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015