(القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة)
هل نخص (?) اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟
فيه وجهان:
أحدهما: لا يخص به، بل يقضي بعموم اللفظ، وهو اختيار القاضي في "الخلاف" والآمدي وأبي الفتح الحلواني وأبي الخطاب وغيرهم، وأخذوه من نص أحمد في "رواية علي بن سعيد" فيمن حلف: لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه، ثم زال الظلم؛ قال [أحمد] (?): النذر يوفى به.
وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخًا: أنه يحنث بتكليمه تغليبًا للتعيين على الوصف (?). قالوا: والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام.
والوجه الثاني: لا يحنث، وهو الصحيح عند صاحبي ["المحرر"