123 - القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيح

(القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة)

ويخص العموم بالشرع أيضًا على الصحيح.

في مسائل:

- (منها): إذا نذر صوم الدهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعًا؛ كرمضان على أصح الروايتين.

- (ومنها): لو حلف لا يأكل لحمًا؛ لم يتناول يمينه اللحم المحرم [شرعًا] (?) على أحد الوجهين.

- (ومنها): لو وصى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، حكاهما في "الترغيب"، وظاهر [كلام القاضي] (?) الدخول، وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه.

- (ومنها): لو وكله في أن يطلق زوجته؛ فهل يدخل فيه الطلاق المحرم؟

على وجهين، ذكرهما ابن عقيل وصاحب "المحرر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015