وُلد صغار خاف عليهم الضيعة، فأوقف (?) ماله على ولده، وكتب كتابًا، وقال: هذا صدقة على ولده فلان وفلان، وسماهم (?)، ثم قال: وولد ولده وله ولد غير هؤلاء، قال: هم شركاء.

فحمله الشيخان [صاحبا "المغني" و"المحرر"] (?) على ما قلنا (?)، وتبويب الخلال يدل عليه (?)، وقد يقال: إنما عم البطن الثاني ولد الولد؛ لأن تخصيص البطن الأول بالصغار كان لخوفه عليهم الضيعة، وهذا المعنى مفقود في البطن الثاني؛ فلذلك اشترك (?) فيه أولاد الأولاد كلهم.

وحمله القاضي وابن عقيل على أن البطن الأول يشترك فيه [الولد] (?) المسمَّون وغيرهم أخذًا من عموم قوله: صدقة على ولده وتخصيص بعضهم بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم؛ كقوله (?): {وَمَلَائِكَتِهِ [وَرُسُلِهِ] (?) وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (?)، وهذا فاسد؛ لأن الآية فيها عطف نسق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015