122 - القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة يخص العموم بالعادة على المنصوص

(القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة) (?)

يخص العموم بالعادة على المنصوص (?).

وذلك في مسائل:

- (منها): لو وصى لأقربائه أو أهل بيته؛ قال أحمد في "رواية ابن القاسم": إذا قال: لأهل بيتي أو قرابتي، فهو على ما يعرف من مذهب الرجل إن كان يصل عمته وخالته، ونقل سندي نحوه، وقال في "رواية صالح" في الوصية لأهل بيته: ينظر من كان يصل من أهل بيته من قِبَلِ أبيه وأمه، فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه؛ فأهل بيته من قبل أبيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015