6 - القاعدة السادسة إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيره؛ فإنه يجزئه

(القاعدة (?) السادسة) (1)

إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيره؛ فإنه يجزئه.

ولذلك صور:

- (منها): إذا أحج المعضوب عن نفسه، ثم برئ؛ فإنه يجزئه على المذهب؛ لأنه فعل الواجب (?) عليه في وقته، لا سيما [إن] (?) قيل: إن ذلك عليه على الفور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015