(القاعدة (?) السادسة) (1)
إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيره؛ فإنه يجزئه.
ولذلك صور:
- (منها): إذا أحج المعضوب عن نفسه، ثم برئ؛ فإنه يجزئه على المذهب؛ لأنه فعل الواجب (?) عليه في وقته، لا سيما [إن] (?) قيل: إن ذلك عليه على الفور (?).