- (ومنها): لو حلف بعتق عبيده، أو أعتقهم منجزًا؛ فقال الخرقي (?) وأبو بكر: يتناول القن والمدبر والمكاتب وأم الولد وأشقاصه (?)، وزاد القاضي: عبيد عبده التاجر، ونص عليه أحمد في المكاتب في "رواية ابن منصور"، وخرج القاضي رواية بعدم دخول المكاتبين بدون نية من "رواية مهنا" في الأشقاص: إنهم لا يدخلون في عتق المماليك؛ إلا أن ينويهم، ومأخذه أنهم خارجون من اسم (?) الرقيق والمملوك عرفًا، ولو قيل: [إن] (?) أم الولد كذلك؛ لم يبعد (?).
- (ومنها): لو حلف بصدقة ماله، وأراد البر أو نذره نذر تبرر (?)؛ فإنه يتصدق بثلث جميع أمواله (?) عند الأصحاب، ونقل الأثرم عن أحمد أنه