الخرقي (?)، وقال ابن أبي موسى: لا يحنث مع الإِطلاق، وإنما يحنث (?) بإدخاله بالنية، ولعله ظاهر كلام أحمد (?).
- (ومنها): لو حلف لا يدخل بيتًا، فدخل مسجدًا أو حمامًا؛ فالمنصوص في "رواية مُهَنَّأ" أنه يحنث، وأنه لا يرجع في ذلك إلى نيته (?)، واستدل بأن المسجد والحمام يسمى بيتًا في الكتاب (?) والسنة (?)،